اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 170
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن محمد ابن عيسى ، عن حمّاد مثله [٥].
[ ١١٧٦٠ ] ٤ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام إنّه قال :
الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه.
[ ١١٧٦١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن اُذينة ، عن
زرارة وبكير ابني أعين ـ في حديث ـ أنّهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول : إنّما الزكاة على الذهب والفضّة
الموضوع ، إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء.
[ ١١٧٦٢ ] ٦ ـ محمد بن
علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام قال : لا تجب الزكاة على المال حتى
يحول عليه الحول.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٥
/ ٩٠ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٢
/ ٣٣ ، وأورده صدره في الحديث ١١ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢
من هذه الأبواب.
٦ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٣ / ١
، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١٠ من الباب ٥
من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١ وفي الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ وفي الحديث ٤ من الباب ١٤ وفي
الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي بعض احاديث الأبواب ٥ و ٦
و ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١ وفي الحديثين ٢ و ١٢
من الباب ٢ وفي الأبواب ٦ و ٧ و ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من
الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١١ من أبواب زكاة الغلات ، وفي الباب ٥١ وفي
الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 170