responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 171

ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه [٣].

١٦ ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الآخر

[ ١١٧٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن شعيب قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : كل شيء جرّ عليك المال فزكّه ، وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.

أقول يأتي وجهه [١].

[ ١١٧٦٤ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالاً آخر قبل أن يحول على المال الأوّل [١] الحول ، قال : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعاً.

أقول : هذا محمول على الاستحباب ، أو على التقيّة أوعلى مضيّ أحد عشر شهر على المال الثاني وتمام الحول على المال الأوّل.

[ ١١٧٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، رفعه عن أبي


[٣] يأتي في الباب ١٦ الآتي من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ١.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٧ / ٢.

[١] ليس في المصدر.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٢٢ / ٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست