اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 169
١٥ ـ باب اشتراط
حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين
[ ١١٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن
يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد
الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال ؟ قال : لا يزكّيه
حتى يحول عليه الحول.
[ ١١٧٥٨ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريباً من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه
أعليه صدقة ؟ قال : لا.
[ ١١٧٥٩ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال : قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء [١] فيبقى نحواً من سنة ، أزكّيه[٢] ؟ قال : لا ، كل ما لا يحل [٣] عليه عندك الحول فليس عليك [٤] فيه زكاة ... الحديث.