responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 162

ماله إلاّ ما حلّ عليه [٤].

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله [٥].

[ ١١٧٤٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ، فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة.

ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً من كتاب معاوية بن عمّار [١].

أقول : يأتي وجهه [٢].

[ ١١٧٤٧ ] ٧ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة.

أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب [١].


[٤] في الكافي والاستبصار : ما حال عليه الحول.

[٥] الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤.

٦ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨ / ٢٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] مستطرفات السرائر : ٢١ / ٢.

[٢] يأتي في الحديث ٧ الآتي من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٤ : ٩ / ٢٤ ، والاستبصار ٤ : ٨ / ٢١.

[١] راجع التهذيب ٤ : ٩ ذيل حديث ٢٦.

يأتي ما يدل عليه في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست