ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن حمّاد مثله [٥].
[ ١١٧٤٦ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يجعل لأهله الحلي ـ الى أن قال : ـ قلت له : فإنه فرّ به من الزكاة ،
فقال : إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به
فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في ( السرائر ) نقلاً
من كتاب معاوية بن عمّار [١].
[ ١١٧٤٧ ] ٧ ـ وعنه
، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحلي ، فيه زكاة ؟ قال : لا ، إلاّ
ما فرّ به من الزكاة.
أقول : حمله الشيخ على من جعله حليّاً
بعد الحول ، وكذا ما قبله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب [١].