اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 163
١٢ ـ باب أنّ من
وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من
الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر
شهراً وجبت عليه
[ ١١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن
علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليهالسلام
: في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.
[ ١١٧٤٩ ] ٢ ـ محمد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه
[١] بشهر أو
بيوم [٢] ؟ قال : ليس
عليه شيء أبداً [٣].
قال : وقال زرارة عنه [٤] : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل
أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال
الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة
ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ /
٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥
/ ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من
هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.