responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 163

١٢ ـ باب أنّ من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهراً وجبت عليه

[ ١١٧٤٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : في التسعة الأصناف إذا حوّلتها في السنة فليس عليك فيها شيء.

[ ١١٧٤٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حلّه [١] بشهر أو بيوم [٢] ؟ قال : ليس عليه شيء أبداً [٣].

قال : وقال زرارة عنه [٤] : إنّه قال : إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوماً في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من


الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٢ : ١٧ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٢٥ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

[١] في العلل والفقيه : حوله ( هامش المخطوط ).

[٢] في التهذيب : بيومين ( هامش المخطوط ).

[٣] في العلل والفقيه : إذاً ( هامش المخطوط ).

[٤] في المصدر زيادة : عليه‌السلام.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست