responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 143

الذهب ، قال : وسألته عن النيف الخمسة [١] والعشرة ؟ قال : ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهماً درهماً [٢].

[ ١١٧٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة النخّاس قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : إنّي رجل صائغ [١] أعمل بيدي ، وإنّه يجتمع عندي الخمسة والعشرة ، ففيها زكاة ؟ فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة.

[ ١١٧٠٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن يسار [١] قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام في كم وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة ؟ فقال : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، وإن نقصت فلا زكاة فيها ... الحديث.

[ ١١٧٠٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، وإن نقصت فليس عليك زكاة ... الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].

[ ١١٧٠٤ ] ٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن


[١] في المصدر : والخمسة.

[٢] في نسخة : درهم ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ٢.

[١] في نسخة : صانع ( هامش المخطوط ).

٣ ـ الكافي ٣ : ٥١٦ / ٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : الحسين بن بشار ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥١٥ / ١ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] التهذيب ٤ : ١٢ / ٣١.

٥ ـ الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست