[ ١١٦٩٩ ] ١٥ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه قال : لا تكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم ، والذهب عشرون ديناراً ، فما سوى
ذلك فليس عليه زكاة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا [٢] ، وفي الخمس في المعدن والكنز [٣].
٢ ـ باب تقدير
النصب في الفضّة وما يجب في كل نصاب منها
[ ١١٧٠٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن
عيسى جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الذهب والفضة ، ما أقلّ ما تكون فيه
الزكاة ؟ قال : مائتا درهم وعدلها من
[٢] كذا في الاصل ومورد من
المصدر ، وفي المخطوط ومورد آخر من المصدر : مائتي.