responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 125

عبد الرحمن بن الحجّاج مثله [١].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج [٢].

أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العدّ [٣] ، وهو جيّد لما يأتي [٤].

[ ١١٦٧٠ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش الفحل.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله [١].

[ ١١٦٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق ويعدّ صغيرها وكبيرها.


[١] الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٢.

[٢] مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٦.

[٣] راجع منتقى الجمان ٢ : ٨٧ ، وروضة المتقين ٣ : ٦٩ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام الثلاثة.

[٤] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ الآتيين من هذا الباب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥ / ٣.

[١] الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٨.

٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٠ / ٥٢ ، والاستبصار ٢ : ١٩ / ٥٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست