ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد
الرحمٰن بن الحجّاج [٢].
أقول : حمله جماعة على نفي الاخذ في
الزكاة لا العدّ [٣]
، وهو جيّد لما يأتي [٤].
[ ١١٦٧٠ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال : لا
تؤخذ أكُولة ـ والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم ـ ولا والدة ، ولا الكبش
الفحل.
[ ١١٦٧١ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق
ويعدّ صغيرها وكبيرها.