responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 124

هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في صغار الإِبل والبقر والغنم شيء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شيء حتى يحول عليه الحول.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي في بعض الأحاديث أنّه يعد صغيرها وكبيرها [٢] ، وقد حمله الشيخ [٣] ، وغيره [٤] على مضيّ حول للصغار فإنّها لا تخرج به عن الصغر ، ويحتمل الحمل على أنّها تعدّ ولا تؤخذ زكاتها إلاّ بعد الحول ، أو يحمل ، على الاستحباب ، أو على التقيّة.

١٠ ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * ، وأنّ الجميع يعدّ

[ ١١٦٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس في الأكيلة ولا في الربّى ـ التي تربي إثنين ـ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة.

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن


[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٠ الآتي من هذه الأبواب.

[٣] راجع التهذيب ٤ : ٢٥ / ذيل حديث ٥٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٣ / ذيل حديث ٦٢.

[٤] راجع جواهر الكلام ١٥ : ١٠٤ ، والوافي ٢ : ١٤ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

* ـ ذات العوار : ذات العيب. ( مجمع البحرين ـ عور ـ ٣ : ٤١٧ ).

١ ـ الفقيه ٢ : ١٤ / ٣٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست