اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 123
أبي عمير ، عن ابن
اُذينة عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ليس في صغار الإِبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج.
[ ١١٦٦٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : كان علي عليهالسلام
لا يأخذ من صغار الإِبل شيئاً حتى يحول عليها الحول ... الحديث.
[ ١١٦٦٦ ] ٣ ـ وعن
أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمّار قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
: السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال : إذا أجذع [١].
[ ١١٦٦٧ ] ٤ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم [١] ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن
بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في حديث ـ قال : ما كان من هذه الأصناف الثلاثة : الإِبل والبقر والغنم فليس
فيها شيء حتى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج.
[ ١١٦٦٨ ] ٥ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن
٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣١
/ ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٥
/ ٤.
[١] فيه دلالة على أن الجذع
ما كمل له سنة ، وقال الجوهري : الجذع : ولد الشاة في السنة الثانية. ( الصحاح ـ جذع
ـ ٣ : ١١٩٤ ). « منه قده ».