responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 119

والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ـ في حديث زكاة الإِبل ـ قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ ، والصدوق كما مرّ [١].

[ ١١٦٥٤ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام ـ في حديث زكاة البقر ـ قال : ليس على النيف شيء ، ولا على الكسور شيء ، ولا على العوامل شيء ، إنّما [١] الصدقة [٢] على السائمة الراعية.

ورواه الشيخ كما مرّ [٣].

[ ١١٦٥٥ ] ٣ ـ وبالإِسناد عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : هل على الفرس أو البعير تكون للرجل يركبها [١] شيء ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء.

[ ١١٦٥٦ ] ٤ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ـ في حديث ـ قال : كان علي عليه‌السلام لا يأخذ من جمال العمل صدقة ، كأنّه لم يحب [١] ( أن يؤخذ من الذكورة شيء ) [٢] لأنّه ظهر يحمل عليها.


[١] مرّ في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢ ـ الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : وإنما ( هامش المخطوط ).

[٢] في الاستبصار : ذلك ( هامش المخطوط ).

[٣] مرّ في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٥٣٠ / ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.

[١] في المصدر : يركبهما.

٤ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ٧ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : يجب.

[٢] في نسخة : أن يأخذ من المذكورة شيئاً ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 9  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست