السيوب الخمس ، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار ، ومن أحبى فقد أربى ، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق : قال أبو عبيد : التيعة : الأربعون من الغنم.
والتيمة يقال : إنّها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأُخرى ويقال : إنّها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب : الركاز.
ويقال : الخلاط ، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون.
والوراط : الخديعة والغشّ ، ويقال إن قوله : لا خلاط ولا وراط ، مثل قوله عليهالسلام : لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع.
والشنق : ما بين الفريضتين.
والشغار : أن يخطب الرجل إلى الرجل اُخته أو بنته على أن يزوّجه هو أيضاً ابنته أو اُخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
والإحباء : بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
٧ ـ باب اشتراط السوم في الأنعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب
[ ١١٦٥٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
الباب ٧
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٥٣١ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.