٦ ـ باب تقدير
النصب في الغنم ، وما يجب في كل نصاب منها
[ ١١٦٤٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد
بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في الشاء [١] : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس فيما
دون الأربعين شيء ، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين
ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها
أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت
على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ
ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها
أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر
الأوّل ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء ، وليس في النيّف شيء.
وقالا : كلّ ما لم يحل عليه الحول عند
ربّه فلا شيء عليه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢].
[ ١١٦٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن