اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 9 صفحة : 115
حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد
الله عليهماالسلام قالا في
البقر : في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقلّ من ذلك شيء ، وفي أربعين
بقرة [١] مسنّة ،
وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين
ففيها بقرة مسنّة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء ، فإذا بلغت ستّين
ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنّة إلى الثمانين ، فإذا
بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع
حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كلّ أربعين مسنّة ، ثم ترجع البقر على أسنانها
، وليس على النيّف شيء ولا على الكسور شيء ... الحديث.
أقول : التبيع : هو الذي دخل في الثانية
: والمسنّة : هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء [٣] ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود [٤].
٥ ـ باب وجوب الزكاة
في الجواميس مثل زكاة البقر
[ ١١٦٤٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام ، قال : قلت
له : في الجواميس شيء ؟ قال مثل : ما في البقر.
[١] في التهذيب زيادة : بقرة
( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.