[ ١١٢٨٤ ] ١٠ ـ وبإسناده
عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قدم
قبل التروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة ،
فإذا خرج إلى منى وجب عليه التقصير ، الحديث.
[ ١١٢٨٥ ] ١١ ـ وبإسناده
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أهل
مكة إذا زاروا ، عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكّة إلى شهر
بمنزلتهم.
[ ١١٢٨٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا عبدالله [١]
( عليه السلام ) وأنا أسمع عن المسافر ، إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام
قال : فليتمّ الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوماً أو أكثر فليعد ثلاثين
يوماً ثمّ ليتمّ ، وإن كان أقام
يوماً أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني أنّك قلت : خمساً ،
فقال : قد قلت ذلك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك : يكون أقلّ من
خمسة أيّام ؟ قال : لا.