اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 502
[ ١١٢٨٧ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام
الصلاة ، وإن كان في شكّ لا يدري ما يقيم ؟ فيقول : اليوم أو غداً ،
فليقصّر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ
الصلاة.
[ ١١٢٨٨ ] ١٤ ـ وبإسناده
عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن عبد الصمد بن محمّد ، عن حنان ، عن أبيه ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت البلدة فقلت : اليوم أخرج أو
غداً أخرج فاستتممت عشراً فأتمّ.
[ ١١٢٨٩ ] ١٥ ـ وفي
رواية أُخرى بهذا الإِسناد : فاستتممت شهراً فأتمّ.
أقول : الرواية الأولى مخصوصة بمن نوى
العشرة ، والثانية بمن لم ينو ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ١١٢٩٠ ] ١٦ ـ وعنه
، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال :
سألته عن المسافر يقدم الأرض ؟ فقال : إن حدّثته نفسه أن يقيم عشراً
فليتمّ ، وإن قال : اليوم أخرج أو غداً أخرج ، ولا يدري فليقصّر ما بينه
وبين شهر ، فان مضى شهر فليتمّ ، ولا يتمّ في أقلّ من عشرة إلاّ بمكّة
والمدينة ، وإن أقام بمكّة والمدينة خمساً فليتمّ.
أقول : يأتي ما يدلّ على جواز الإِتمام
بمكّة والمدينة من غير نيّة إقامة خمسة ، بل على استحباب الإِتمام فيهما فلا إشكال هنا [١].
١٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٧ : ٦٦٦.
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٢١٩
/ ٥٤٧.
١٥ ـ الاستبصار ١ : ٢٣٧
/ ٨٤٨.
[١] مضى في الحديث ٣ و ٥ و ٩
و ١٢ و ١٣ من هذا الباب.