اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 215
[ ١٠٤٥٨ ] ٢ ـ عبدالله
بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل صلّى ركعتين وشكّ في الثالثة ؟ قال
: يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهّد ، وقام قائماً فصلّى [١] ركعة بفاتحة
القرآن [٢].
[ ١٠٤٥٩ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر
، عن حمّاد ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يعيد ، قلت : أليس يقال
: لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال : إنّما ذلك في الثلاث والأربع.
أقول : حمله الشيخ على الشكّ في المغرب
، والأقرب حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين فتبطل لعدم سلامة الأوّلتين ،
لأنّه قد صار شكا في الواحدة والثنتين ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[٢] ورد في هامش المخطوط ما
نصه : ذكر الشهيد الثاني إن مسألة الشك بين الاثنين والثلاث ليس فيها الان
نص خاص وأن ابن أبي عقيل قال : إن الأخبار بها متواترة. قال الشهيد
الثاني : ولعلها في كتب لم تصل الينا انتهى وهو عجيب « منه قدّه ».