responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 214

أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري أثلاثاً صلّى أم اثنين ؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً ، كذلك في أوّل الصلاة وآخرها.

أقول : حمله الشيخ على غلبة الظنّ ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى ما مرّ [٢] ، وعلى النوافل ، ويأتي ما يدلّ على المقصود [٣].

٩ ـ باب أنّ من شكّ بين الثنتين والثلاث بعد اكمال السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم

[ ١٠٤٥٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان [١] جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل لم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، فقال : إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه ويسلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : قوله مضى في الثالثة يعني يبني على الثلاث ويتمّ الصلاة ، وقوله : ثمّ صلّى الأُخرى يعني ركعة الاحتياط بعد الفراغ بقرينة لفظة : ثمّ ، مع ما مضى [٣] ويأتي [٤].


[٢] مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[١] سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ واكتفى بالسند الأول. ( منه قدّه ).

[٢] التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣.

[٣] مضى في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٤] يأتي في الباب ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست