اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 209
أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.
٦ ـ باب عدم بطلان
الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب
[ ١٠٤٤٤ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن
النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع
في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت
نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتمّ
بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
النعمان ، مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، مثله [٢].
[ ١٠٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن [١]
وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد
سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال
: يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل
( وجهه فعليه أن يستقبل ) [٢]
الصلاة استقبالاً.