responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 209

أقول : حمله الصدوق أيضاً على التقيّة.

٦ ـ باب عدم بطلان الصبح بالتسليم الأُولى إذا ظنّ التمام ثمّ تيقّن ولم يستدبر القبلة ، ووجوب اكمالها ، وكذا المغرب

[ ١٠٤٤٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن النعمان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت : أجيء إلى الإِمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلمّا سلّم وقع في قلبي أنّي قد أتممت ، فلم أزل ذاكراً لله حتى طلعت الشمس ، فلمّا طلعت نهضت فذكرت أنّ الإِمام كان قد سبقني بركعة ؟ قال : فان كنت في مقامك فأتمّ بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك الإِعادة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، مثله [١].

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [٢].

[ ١٠٤٤٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن أحمد ، عن علي بن الحسن [١] وعلي بن محمّد ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سئل عن رجل دخل مع الإِمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإِمام خرج مع الناس ، ثمّ ذكر أنه فاتته ركعة ؟ قال : يعيد ركعة واحدة ، يجوز له ذلك إذا لم يحوّل وجهه عن القبلة ، فإذا حوّل ( وجهه فعليه أن يستقبل ) [٢] الصلاة استقبالاً.

__________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٣ / ٧٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٤٠٠.

[١] التهذيب ٣ : ٢٧١ / ٧٨٢.

[٢] الكافي ٣ : ٣٨٣ / ١١.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٤ / ٧٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٧ / ١٣٩٨.

[١] في المصدر : علي بن الحسين.

[٢] في التهذيب : وجهه بكليته استقبل ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست