responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 210

[ ١٠٤٤٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صلّى ركعة من الغداة ثمّ انصرف وخرج في حوائجه ، ثمّ ذكر أنّه صلّى ركعة ؟ قال : يتمّ [١] ما بقي.

أقول : يحتمل أن يكون مخصوصاً بالنوافل ، وأن يحمل على عدم استدبار القبلة ، وأن يحمل على عدم العلم بفوت ركعة فيستحبّ الإِكمال مع الظنّ ، ذكر ذلك الشيخ وغيره [٢].

[ ١٠٤٤٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الغداة ركعة ويتشهّد ثمّ ينصرف ويذهب ويجيء ، ثمّ يذكر بعد أنّه إنّما صلّى ركعة ؟ قال : يضيف إليها ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة [١].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير [٢].

أقول : تقدّم تأويله [٣] ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود [٤].

__________________

٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٧ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٦٨ / ١٤٠٢.

[١] في الاستبصار : فليتم ( هامش المخطوط ).

[٢] راجع البحار ٨٨ : ٢٠٠ وروضة المتقين ٢ : ٤٢٤.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٦ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٦٧ / ١٣٩٩.

[١] الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٣.

[٢] مستطرفات السرائر : ٩٩ / ٢٣.

[٣] تقدم تأويله في الحديث ٣ من هذا الباب.

[٤] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست