اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 8 صفحة : 193
[ ١٠٣٩٨ ] ٢٤ ـ وعنه
، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن عنبسة قال : سألته عن الرجل لا يدري ،
ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثاً ؟ قال : يبني صلاته على ركعة واحدة ، يقرأ
فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
قال الشيخ : ما قدّمناه من الأخبار
أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلاّ لدليل ، قال : ولو
كانت مساوية فليس فيها أنّ الشك وقع في الفرائض ، فنحملها على النوافل [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] مع أنّه يمكن الحمل على غلبة الظنّ وعلى التقيّة وعلى الانكار وغير ذلك لما مضى هنا [٣] وفي كيفيّة الصلاة [٤] وغيرها [٥]
ولما يأتي [٦].
٢ ـ باب بطلان الصبح
والجمعة والمغرب وصلاة السفر بالشكّ في عدد الركعات
[ ١٠٣٩٩ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل
بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : إذا شككت