responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 194

في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

[ ١٠٤٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.

[ ١٠٤٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر [١] ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢] ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ١٠٤٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع.

[ ١٠٤٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد.

وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [١].


٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٤.

[١] في الكافي والاستبصار : أبي عبدالله.

[٢] التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٦ / ١٣٩٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٦.

٥ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٦.

[١] الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست