اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 284
أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره
منافاة ذلك وأنه محمول على التقية.
٢٧ ـ باب جواز نزع
المصلي بعض أسنانه ، وقطعه
للثالول ، ونتفه
اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج
الدم ، وجواز حكه
لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء
[ ٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في
الصلاة ، هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف.
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل
يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟
قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو
غيره ، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه
إلى السماء وهو يصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول
والجرح [١].
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن
[١] تقدم في الحديث ١٠ من
الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.