responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 284

أقول : وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية.

٢٧ ـ باب جواز نزع المصلي بعض أسنانه ، وقطعه

للثالول ، ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج

الدم ، وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ، ورفع طرفه إلى السماء

[ ٩٣٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه‌السلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو في الصلاة ، هل ينزعه؟ قال : إن كان لا يدميه فلينزعه ، وإن كان يدميه فلينصرف.

وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح ، هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال : إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس ، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكه وهو في صلاته؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح [١].

عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن


[١] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ | ٧٧٥.

[١] التهذيب ٢ : ٣٧٨ | ١٥٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست