responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 283

ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].

٢٦ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من

المرأة

[ ٩٣٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي القاسم معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت : الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال : وما له فعل؟! قلت : عبث به حتى مسه بيده ، قال : لا بأس.

[ ٩٣٥١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال : لا بأس.

[ ٩٣٥٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت ، قال : تدخل يدها فتمس الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمت صلاتها.


والباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٤ من أبواب الخلل.

الباب ٢٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٣.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٤٦ | ١٠١٤ وأورده في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٤ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب الحيض.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست