اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 282
[ ٩٣٤٥ ] ٥ ـ وقد
تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت
ناسياً فلا شيء عليك.
[ ٩٣٤٦ ] ٦ ـ وحديث
الحلبي عن أبي عبدالله عليهالسلام
، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد
قطع صلاته.
[ ٩٣٤٧ ] ٧ ـ وحديث
محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إن تكلم فليعد صلاته.
[ ٩٣٤٨ ] ٨ ـ وحديث
إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام
قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
[ ٩٣٤٩ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي
بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام؟ قال : لا بأس.
أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كل
ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة
بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله [١] ، وتقدم [٢] ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة
عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير