responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 282

[ ٩٣٤٥ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمداً ، وإن تكلمت ناسياً فلا شيء عليك.

[ ٩٣٤٦ ] ٦ ـ وحديث الحلبي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في الرجل يصيبه الرعاف ، قال : إن لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

[ ٩٣٤٧ ] ٧ ـ وحديث محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إن تكلم فليعد صلاته.

[ ٩٣٤٨ ] ٨ ـ وحديث إسماعيل بن أبى زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه‌السلام قال : ويبني على صلاته ما لم يتكلم.

[ ٩٣٤٩ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال ، أيقطعه بكلام؟ قال : لا بأس.

أقول : المراد الكلام بعد التسليم من كل ركعتين من نافلة الظهر لا في أثنائهما ، ويأتي ما يدل على عدم بطلان الصلاة بالكلام مع ظن الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصلاة إن شاء الله [١] ، وتقدم [٢] ما يدل على عدم جواز الكلام في الصلاة عمداً ولو في الضرورة في أحاديث الايماء والاشارة وغير


٥ ـ تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

٩ ـ قرب الاسناد : ٩١.

[١] يأتي في الباب ٣ من أبواب الخلل.

[٢] تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب ، وتقدم مايدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ١

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست