اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 246
الأربعمائة ـ قال : الالتفات
الفاحش يقطع الصلاة ، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة
والتكبير.
[ ٩٢٣٨ ] ٨ ـ محمد
بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب ( الجامع ) للبزنطي صاحب الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يلتفت في صلاته ،
هل قطع ذلك صلاته ، قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد
ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام[١].
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة الالتفات
في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم [٢]
، وتقدم ما يدل على ذلك في القبلة [٣]
، وفي أحاديث نسيان التسليم [٤]
، وغير ذلك [٥].
٤ ـ باب عدم بطلان
الصلاة بمرور شيء قدام المصلّي
[ ٩٢٣٩] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير