اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 245
[ ٩٢٣٤ ] ٤ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر
، عن أخيه موسى عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء ، هل
يصلح له أن ينظر فيه أو يمسه؟ قال : إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس ، وإن
كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله ، إلا أنه قال : ينظر فيه أن يفتشه [٢].
[ ٩٢٣٥ ] ٥ ـ
وبإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبد
الحميد ، عن عبد الملك قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : لا وما احب أن يفعل.
أقول : حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى
ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاُ.
[ ٩٢٣٦ ] ٦ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
فأعد الصلاة.
[ ٩٢٣٧ ] ٧ ـ وفي (
الخصال ) بإسناده عن علي عليهالسلام
ـ في حديث