responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 238

٢ـ باب أنّه لا تبطل الصلاة بلقيء ، ولا الأز * ، ولا

الجشأ ، ولا خروج الدم إلاّ أن يزيد على ما يعفى عنه

وتستلزم ازالته المنافي

[ ٩٢١٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك.

[ ٩٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن بكير بن أعين ، أن أبا جعفر عليه‌السلام رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده : افركه بيدك وصل.

[ ٩٢١٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن عبدالله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم.

[ ٩٢١٥ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال. سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في


الباب ٢

فيه ١٩ حديثاً

* الأز : التهيج والغليان الحاصل في البطن. (مجمع البحرين ٤ : ٦).

١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٦.

٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٤.

٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩ | ١٠٥٣.

٤ ـ الكافي¨ ٣ : ٣٦٥ | ٩ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٢٣ و ٣١٨ | ١٣٠٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست