اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 238
٢ـ باب أنّه لا تبطل
الصلاة بلقيء ، ولا الأز * ، ولا
الجشأ ، ولا خروج
الدم إلاّ أن يزيد على ما يعفى عنه
وتستلزم ازالته
المنافي
[ ٩٢١٢ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في
الصلاة وقد صلى بعض صلاته؟ فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه
فليغسله من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد
الصلاة ، قال : والقيء مثل ذلك.
[ ٩٢١٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن بكير بن أعين ، أن أبا جعفر عليهالسلام
رأى رجلاً رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده : افركه
بيدك وصل.
[ ٩٢١٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن عبدالله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا
يريد أن يستنشفه ، أيجوز ذلك؟ قال : نعم.
[ ٩٢١٥ ] ٤ ـ محمد
بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة
، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال. سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في
الباب ٢
فيه ١٩ حديثاً
* الأز : التهيج
والغليان الحاصل في البطن. (مجمع البحرين ٤ : ٦).
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩
| ١٠٥٦.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩
| ١٠٥٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣٩
| ١٠٥٣.
٤ ـ الكافي¨ ٣ : ٣٦٥
| ٩ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣ | ١٣٢٣ و ٣١٨ | ١٣٠٢ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من
أبواب نواقض الوضوء.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 7 صفحة : 238