responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 239

الصلاة ، كيف يصنع؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته ، وإن تكلّم فليعد صلاته ، وليس عليه وضوء.

[ ٩٢١٦ ] ٥ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، في الرجل يمسّ أنفه في الصلاة فيرى دماً ، كيف يصنع ، أينصرف؟ فقال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس.

ورواه الشيخ باسناده عن علي بن ابراهيم [١].

والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمد.

وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن ، عن السندي ، عن العلاء ، مثله.

[ ٩٢١٧ ] ٦ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن ابي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة؟ فقال : إن قدر على ماء عنده يميناً وشمالاً او بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته ، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه او يتكلّم فقد قطع صلاته.

[ ٩٢١٨ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس ، وهي الجشأة ، يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ ، وهو قائم في الصلاة قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه.


٥ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٥ ، أورده في الحديث ٢ الباب ٢٤ من أبواب النجاسات.

[١] التهذيب ٢ : ٣٢٤ | ١٣٢٧.

٦ ـ الكافي ٣ : ٣٦٤ | ٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٠ | ٧٨٣ ، والاستبصار ١ : ٤٠٤ | ١٥٤١.

٧ ـ الكافي ٤. ١٠٨ | ٦ أورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست