اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 45
أقول : هذا محمول على النافلة أو على
التقيّة.
[ ٧٢٩٩ ] ٦ ـ وعنه ،
عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد
ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال :
يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.
[ ٧٣٠٠ ] ٧ ـ
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت
لأبي جعفر عليهالسلام : رجل قرأ
سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك
السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة
فشاء أن يركع بها ركع.
أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض
، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر [١] ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.
٧ ـ التهذيب ٢ :
٢٩٣|١١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.
[١] تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و
١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة
الاحرام ، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.
[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ من
هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١ ، وفي
الحديث ٤ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤
من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.