responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 45

أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة.

[ ٧٢٩٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

أقول : حمله الشيخ على ما يأتي [١].

[ ٧٣٠٠ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع.

أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر [١] ويأتي ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] وحمله الشيخ وغيره على التقيّة.


٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٥|١١٩١ ، الاستبصار ١ : ٣١٦|١١٧٧.

[١] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣|١١٨١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

[١] تقدّم في الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الاحرام ، وفي الباب ٢ من أبواب القراءة.

[٢] يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٥ و ٦ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

[٣] يأتي ما ينافيه في الباب الآتي.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست