responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 46

٥ ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية

[ ٧٣٠١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله عليه‌السلام أو أبو جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي [١] أردت أن اُعلّمكم.

[ ٧٣٠٢ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ [١].

[ ٧٣٠٣ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليه‌السلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم.


الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤|١١٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٦|١١٧٦.

[١] في نسخة : اني انّما. ( هامش المخطوط ).

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٤|١١٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٥.

[١] لما مرّ في الحديث ١ من هذا الباب ، وفي الحديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ علل الشرائع : ٣٣٩ ـ الباب ٣٨|١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست