اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 425
أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّة [٢] ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب
الإعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب
في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.
[ ٨٣٤٤ ] ٥ ـ
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي الحسن عليهالسلام
: صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما
سلّمت علينا؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو
نسيت حين [١]
قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن
محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٨٣٤٥ ] ٦ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن
فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟
قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.