responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 425

أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّة [٢] ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.

[ ٨٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين [١] قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٨٣٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.

أقول : وتقدّم الوجه في مثله [١].


[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨|١٤٤٢.

[١] فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).

[٢] قرب الاسناد : ١٢٨.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٩|١٣٠٤.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست