اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 424
السلام ) قال : إذا
نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله
الصالحين فقد فرغ من صلاته.
[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، ثمّ
يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى
فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض
التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى [١]
ويأتي [٢] ، ويحتمل
التقيّة.
[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام
أجزأه تسليم الإمام.
[ ٨٣٤٣ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً
، وإن كنت قد تشهّدت [١]
فلا تعد.
٢ ـ التهذيب ٢ :
٣٢٠|١٣٠٦ والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠١ وذكر صدر الحديث.