responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 424

السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.

أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل التقيّة.

[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.

أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].

[ ٨٣٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت [١] فلا تعد.


٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠|١٣٠٦ والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠١ وذكر صدر الحديث.

[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٢٧.

[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ ـ الاستبصار ١ : ٤٠٥|١٥٤٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣|١٣٢٢ ضمن حديث ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع.

[١] في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست