responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 40

أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي [١].

[ ٧٢٨٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً.

[ ٧٢٨٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة.

أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].

[ ٧٢٨٩ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيجزي عنّي أن أقول [١] في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال : لا بأس.

محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

[ ٧٢٩٠ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :


[١] يأتي في الحديث الآتي.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦١ ، والاستبصار ١ : ٣١٥|١١٧٢.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٦٠.

[١] تقدم في الحديثين السابقين ١ و ٢.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٧٠|٢٥٥ ، والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٧٠.

[١] في نسخة من الكافي : أقرأ.

[٢] الكافي ٣ : ٣١٤|٧.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|٩ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست