responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 39

ابن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اسم الله الأعظم مقطّع في اُمّ الكتاب.

[ ٧٢٨٥ ] ٦ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : قال عليه‌السلام : كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة [١] الكتاب فهي خداج [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفية الصلاة وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا وفي الجماعة وغيرذلك [٤].

٢ ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا

مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ ٧٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة.


٦ ـ المجازات النبوية : ١١١|٧٩.

[١] في المصدر : بامّ الكتاب.

[٢] الخِداج : النقصان ( لسان العرب ٢ : ٢٤٨ ).

[٣] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث ١ و ٦ و ١٠ و ١١ من الباب ١ من أفعال الصلاة ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب تكبيرة الإحرام.

[٤] يأتي في الأبواب ٢ و ٢٨ و ٥٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٠ والحديث ٤ من الباب ١٢ والحديث ٣ و ٤ من الباب ٢٧ ، والحديث ٤ من الباب ٢٩ ، والحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب القراءة ، والحديث ٢ و ١٠ من الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد ، والحديث ١ و ٦ و ٧ و ١٣ من الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث ٣ و ٥ و ٦ من الباب ٣٣ ، الحديث ٤ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.

الباب ٢

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٧١|٢٥٩ والاستبصار ١ : ٣١٤|١١٦٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست