اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 397
[ ٨٢٧٣ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فرغ [١] من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان
مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.
أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما
عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير [٢] وغيره [٣] ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد
فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها [٤]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
[ ٨٢٧٤ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية
يجزي أن أقول [١]
في الرابعة؟ قال : نعم.
[ ٨٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ،
عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : التشهّد
في الصلاة؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالساً فقل
: أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله
ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله؟ قال : هذا
اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.
٢ ـ التهذيب ٢ :
٣١٧|١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب التسليم.