responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 396

[ ٨٢٧١ ] ٨ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده [١] على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع؟ قال : ما شاء صنع ولا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢] ، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع [٣] ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في قراءة الصلاة في حديث الأخرس [٤] ، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة والرباعية في عدّة أحاديث [٥].

٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد

[ ٨٢٧٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان.


٨ ـ قرب الاسناد : ٩٢.

[١] في المصدر : ركبتيه ويديه.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

[٣] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الركوع ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب القنوت.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦٧ من أبواب القراءة.

[٥] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ من أبواب القواطع.

الباب ٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٠|٣٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٤١|١٢٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست