اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 396
[ ٨٢٧١ ] ٨ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن القيام من التشهّد من الركعتين الأوّلتين ، كيف يضع يده [١] على الأرض ثمّ ينهض ، أو كيف يصنع؟ قال
: ما شاء صنع ولا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جملة من
أحكام التشهّد في كيفيّة الصلاة وغيرها [٢]
، وعلى جواز الجهر والإخفات في التشهّد وفي الركوع [٣] ، وعلى عدم جواز ترجمته مع القدرة في
قراءة الصلاة في حديث الأخرس [٤]
، ويأتي ما يدلّ على وجوب التشهّد مرّة في الثنائيّة ومرّتين في الثلاثيّة
والرباعية في عدّة أحاديث [٥].
٤ ـ باب وجوب
الشهادتين في التشهّد
[ ٨٢٧٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ،
عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي من القول في التشهّد في
الركعتين الأوّلتين؟ قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ،
قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين؟ فقال : الشهادتان.