responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 356

أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن حدّ السجود؟ قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ، ما وضعت منه أجزأك.

[ ٨١٧٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن موسى بن عمر ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن ابن بكير وثعلبة بن ميمون جميعاً ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجبهة إلى الأنف ، أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك ، والسجود عليه كلّه أفضل.

[ ٨١٧٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعاً ، قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد ، أيّ ذلك أصبت به الأرض أجزأك.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام مثله ، إلاّ أنّه قال : فما أصاب الأرض منه فقد أجزأك [١].

وبإسناده عن زرارة ، عنه عليه‌السلام ، مثل ذلك [٢].

[ ٨١٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه [١].


٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١١٩٩ ، والاستبصار ١ : ٣٢٦|١٢٢١.

٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٨|١٢٠١ ، والاستبصار ١ : ٣٢٧|١٢٢٢.

[١] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٦.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٧.

٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣|١.

[١] تقدّم في الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست