responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 355

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه‌السلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١].

٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص

الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر

درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة

[ ٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه [١] وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [٢].

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله [٣].

[ ٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن


[١] الغيبة : ٢٣٣.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٨٥|٣١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.

[١] في المصدر : حاجبيه.

[٢] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٣.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٦|٩٣١.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٥|٣١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست