responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 319

أقول : وياتي ما يدل على ذلك [٢].

١٤ ـ باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا ، وعدم

بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا

[ ٨٠٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً.

[ ٨٠٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال : لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، مثله [١].

[ ٨٠٧٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة ، فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة؟ فقال : لا والله ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة.


[٢] يأتي في الباب ٢٣ من أبواب الخلل.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٤|٣ ، أورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الخلل.

٢ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦|٦١٠.

[١] الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٩.

٣ ـ التهذيب ٢ : ١٥٦|٦١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست