اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 318
عبد الله بن المغيرة
، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر عليهالسلام
) [١] : إن شكّ في
الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه
ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.
[ ٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال : يمضي في صلاته.
[ ٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع.
[ ٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ،
فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال :
يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه [١].
وأورد صدره في الحديث ١ من
الباب ١٤ من أبواب السجود.