responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 318

عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر قال : ( قال أبو جعفر عليه‌السلام ) [١] : إن شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعدما قام فليمض ، كل شيء شكٌ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه.

[ ٨٠٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع؟ قال : يمضي في صلاته.

[ ٨٠٧٣ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال : قد ركع.

[ ٨٠٧٤ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، في رجل شكّ بعدما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن ، الحديث.

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، مثله ، إلا أنه قال : يمضي على شكّه ، ولا شيء عليه [١].


وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب السجود.

[١] في المصدر : عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

٥ـ التهذيب ٢ : ١٥١|٥٩٥ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨|١٣٥٧.

٦ ـ التهذيب ٢ : ١٥١|٥٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٥٨|١٣٥٨.

٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٨|١٠٠٦ ، أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] مستطرفات السرائر : ٨١|١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست