responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 272

[ ٧٩٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.

[ ٧٩٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد.

[ ٧٩٤٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليه‌السلام ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة؟ فقال : ليس فيها قنوت.

أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم [٢].

[ ٧٩٤٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة [١] منهما قبل الركوع.


٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥|٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة.

٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧|٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٧|١٦٠٤.

١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧|٦١ ، والاستبصار ١ : ٤١٨|١٦٠٥.

[١] كتب المصنف ( عن محمّد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب.

[٢] تقدم في الباب ٤ من جواز الترك للتقية.

١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥|٦٦٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الجمعة.

[١] في المصدر : في الركعة الأولى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست