اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 6 صفحة : 273
[ ٧٩٤٤ ] ١٢ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة؟ فقال له : في الركعة
الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ،
فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ،
في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو
عبد الله عليهالسلام : كلّ قنوت
قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة
بعد الركوع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه [١].
٦ ـ باب أنّه يجزي
في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو
البسملة ثلاثاً
[ ٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى القنوت؟ فقال : خمس تسبيحات.