responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 269

٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها

[ ٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليه‌السلام : واذا كان [١] التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا.

وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر عليه‌السلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : القنوت في الفجر [٢].

[ ٧٩٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.

أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره [١] وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].


الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨١.

[١] في التهذيب والاستبصار : كانت.

[٢] التهذيب ٢ : ١٦١|٦٣٤.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٨.

[١] ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة ١ : ٩٧ والمحقق الحلي في المعتبر ١٩١.

[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست