[ ٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن القنوت؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة.
[ ٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل
، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن
الحارث بن المغيرة ، مثله [١].
[ ٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه
بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال :
رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً
فأفتيتهم بالتقيّة.