responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 263

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].

[ ٧٩٠٨ ] ٨ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القنوت؟ فقال : في كلّ صلاة فريضة ونافلة.

[ ٧٩٠٩ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.

وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن الحارث بن المغيرة ، مثله [١].

[ ٧٩١٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت؟ فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت له : إنّي سألت أباك عن ذلك فقال : في الخمس كلّها ، فقال : رحم الله أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فاخبرهم بالحق ، ثمّ أتوني شكّاكاً فأفتيتهم بالتقيّة.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٧٩١١ ] ١١ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن وهب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له.


[٢] التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٧٢.

٨ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٥.

٩ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٤.

[١] لم نعثرعلى الحديث بهذا السند.

١٠ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٣.

[١] التهذيب ٢ : ٩١|٣٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨٢.

١١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٩|٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست