responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 105

٤٠ ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة

وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في

الفريضة ناسياً

[ ٧٤٦٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].

[ ٧٤٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقرأ باسم ربّك ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع.

[ ٧٤٦٢ ] ٣ ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ،


الباب ٤٠

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٢ : ٩٦|٣٦١.

[١] الكافي ٣ : ٣١٨|٦.

٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٢|١١٧٤ ، والاستبصار ١ : ٣٢٠|١١٩١ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣|١١٧٧ ، تقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب قراءة القرآن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست