اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 437
٣٠
ـ باب أنّ الإِمام إذا سمع أذاناً أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة
، وإن كان المؤذّن منفرداً ، وكذا المنفرد ، فإن نقص المؤذّن
شيئاً استحبّ له إتمامه
[ ٧٠٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا أذّن مؤذّن فنقص الأَذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من
أذانه ، الحديث.
[ ٧٠٢٣ ] ٢ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي مريم
الأنصاري قال : صلّى بنا أبو جعفر عليهالسلام
في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة ـ إلى أن قال ـ فقال : وإنّي مررت
بجعفر وهو يؤذّن ويقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك.
[ ٧٠٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله [١]
، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كنّا معه فسمع إقامة جارٍ له
بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال : يجزئكم أذان
جاركم.