اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 438
٣١
ـ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام ، واستحباب
الجلوس حتى تقام الصلاة
[ ٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا
عبد الله عليهالسلام كان يؤذّن
ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله [١].
[ ٧٠٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام
أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا دخل
المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
[ ٧٠٢٧ ] ٣ ـ محمّد
بن علي بن الحسين قال : كان علي عليهالسلام
يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره.
[ ٧٠٢٨ ] ٤ ـ وفي (
عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن
فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن
محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا
، عن