اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 5 صفحة : 387
فلا تتركه في المغرب
والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.
[ ٦٨٧٢ ] ٤ ـ وعنه ،
عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب.
[ ٦٨٧٣ ] ٥ ـ وعنه ،
عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان
وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.
[ ٦٨٧٤ ] ٦ ـ وبأسناده
عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال
: سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد.
[ ٦٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر
أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن
فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.