responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 387

فلا تتركه في المغرب والفجر ، فإنّه ليس فيها تقصير.

[ ٦٨٧٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة إلاّ الغداة والمغرب.

[ ٦٨٧٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تصلّ الغداة والمغرب إلاّ بأذان وإقامة ، ورخّص في سائر الصلوات بالإِقامة ، والأَذان أفضل.

[ ٦٨٧٤ ] ٦ ـ وبأسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الإِقامة بغير أذان في المغرب ؟ فقال : ليس به بأس ، وما اُحبّ أن يعتاد.

[ ٦٨٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في حديث ـ قال : إن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة ، إلاّ الفجر والمغرب ، فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما وتقيم ، من أجل أنّه لا يقصّر فيهما كما يقصّر في سائر الصلوات.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً [٣].


٤ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٨ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٧.

٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٦ ، أورده في الحديث ٥ من الباب السابق.

٦ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٠ / ١١٠٨.

٧ ـ الكافي ٣ : ٣٠٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب الآتي.

[١] التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٣ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٥.

[٢] تقدم في الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 5  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست